تفاصيل مواد الجنسية الكويتية

تفاصيل مواد الجنسية الكويتية
مواد الجنسية الكويتية

حدد المرسوم الأميري رقم 15 لسنة 1959م قانون الجنسية الكويتية، وتلاه عدة قرارات لإجراء تعديلات على بعض مواد القانون فيما يخص مستحقي الجنسية الكويتية وشروط التجنيس، فضلًا عن إضافة مواد إلى قانون الجنسية.

تفاصيل مواد الجنسية الكويتية

يتضمن قانون الجنسية الكويتية 24 مادة نظمت أنواع ودرجات الجنسية الكويتية ممثلةً في الكويتي بالتأسيس والكويتي بصفة أصلية، والكويتي بالتجنيس، بالإضافة إلى مجموعة من الاستثناءات لمنح الجنسية الكويتية، وفيما يلي أبرز مواد الجنسية الكويتية التي حددت شروط استحقاق إحدى درجات الجنسية الكويتية: [1]

المادة الأولى من قانون التجنيس الكويتي

نصت المادة الأولى من قانون التجنيس الكويتي على:

الكويتيون أساسا هم المتوطنين قبل سنة 1920، وكانوا محافظين على إقامتهم العادية فيها إلى يوم نشر هذا القانون 1959/12/14، وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع. ويعتبر الشخص محافظًا على إقامته العادية في الكويت، حتى لو أقام في بلد أجنبي، متى كان قد استبقى نية العودة إلى الكويت.

يعتبر الفرد كويتي بالتأسيس بقوة القانون وفقًا للمادة أعلاه بغض النظر عن أصله وجنسه ودينه أو متمتعًا بجنسية أخرى في حال استيفاء شروط الجنسية بالتأسيس التالية:

  • أن يكون قد توطن في الكويت قبل 1920/1/1م للحصول على الجنسية بالتأسيس الفئة الأولى.
  • أن يكون استمر في الإقامة في الكويت إلى تاريخ نشر هذا القانون 1959/12/14م.
  • أن يثبت الفرع أن له أصلاً توطن قبل عام 1920 للحصول على الجنسية بالتأسيس الفئة الثانية.
  • أن تستمر إقامة الأصل (الأب- الجد- جد جد الأب) حتى ولادة الفرع.
  • أن تنقطع الإقامة انقطاعاً مؤقتاً بنية العودة (دراسة- تجارة- حج).
  • تُكتسب الجنسية بالتأسيس بقوة القانون ولا سلطة للإدارة لمنحها.
  • لا يوجد اعتبار للديانة أو الجنسية الأخرى.

المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي

نصت المادة الثانية من قانون الجنسية الكويتي على:

يكون كويتيًا من ولد في الكويت، أو في الخارج لأب كويتي.

يحصل الفرد على الجنسية الكويتية الأصلية بصفة الميلاد لجهة الأب بقوة القانون في حال تحقيق الشروط التالية:

  • إثبات الولادة شرعيًا بنسب صحيح لأب كويتي، سواء كان الأب كويتيًا بالتأسيس أو بصفة أصلية أو بالتجنيس.
  • أن يكون الأب المباشر للمولود، وليس الجد كويتيًا وفق إحدى مواد قانون الجنسية الكويتي وقت ولادة مولودة وليس بعدها.
  • وفاة الأب الكويتي لا تمنع الابن المولود بعد الوفاة من الحصول على الجنسية الكويتية.
  • يحصل عند ذلك المولود على الجنسية الكويتية الأصلية وفقًا للمادة الثانية من قانون الجنسية الكويتية، سواءً ولد داخل أو خارج الكويت.

المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتية

نصت المادة الثالثة من قانون الجنسية الكويتية كما يلي:

يكون كويتيا كل من:

من ولد في الكويت، أو في الخارج، من أم كويتية، وكان مجهول الأب، أو لم يثبت نسبته لأبيه قانونًا

من ولد في الكويت، لأبوين مجهولين، ويعتبر اللقيط مولودًا فيها ما لم يثبت العكس

يحصل على الجنسية الكويتية الأصلية بصفة الميلاد بحق الدم من جهة الأم وحق الإقليم وفقًا للمادة الثالثة كل من:

  • ثبت استحقاقه للجنسية الكويتية بحق الدم لجهة الأم باستيفاء ما يلي:
    • ولد لأم كويتية على أن يتم إثبات جنسيتها الكويتية عند ميلادها أو بعدها.
    • أن يكون مولود لأب مجهول الهوية أو معروف الهوية، ولكنه ليس زوجها، علمًا أنه عند ذلك لا يهم مكان الولادة داخل أو خارج الكويت، وفي حال نسب لأب في قانون آخر يسقط حقه في الحصول على الجنسية الكويتية، ولو كان ابنًا غير شرعيًا.
  • ثبت استحقاقه للجنسية الكويتية بحق الإقليم باستيفاء ما يلي:
    • ولادته في إقليم الكويت؛ لارتباط هذا الحق بالولادة في الكويت.
    • مجهول الوالدين؛ لا يعرف والداه بتاتًا، ولا يتعرف عليه أحد.
    • في حال ولد في مكان غير طبيعي دون وجود أبوين معه بما يشير إلى تخلي والديه عنه؛ حيث يعتبر لقيطًا.

المادة الرابعة من قانون الجنسية الكويتية

نصت المادة الرابعة من قانون الجنسية الكويتية على:

يجوز بمرسوم – بناء على عرض وزير الداخلية، منح الجنسية الكويتية لكل شخص بلغ سن الرشد إذا توافرت فيه الشروط الآتية:

أن يكون قد جعل بطريق مشروع إقامته في الكويت مدة عشرين سنة متتالية على الأقل أو خمس عشرة سنة متتالية على الأقل إذا كان عربيا منتميًا إلى بلد عربي، ولا يخل بالتوالي أن يخرج طالب الجنسية من الكويت لمهمة رسمية – فإذا خرج لغير مهمة رسمية مع احتفاظه بنية العودة خصمت المدة التي يقضيها في الخارج من حساب مدة إقامته في الكويت.

أن يكون له سبب مشروع للرزق، وأن يكون حسن السير غير محكوم عليه بجريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

أن يعرف اللغة العربية.

أن يكون على كفاية أو أن يقوم بخدمات تحتاج إليها البلاد.

أن يكون مسلمًا بالميلاد أصلًا، أو يكون قد اعتنق الدين الإسلامي وأشهر إسلامه وفقا للطرق والإجراءات المتبعة، ومضت على ذلك خمس سنوات على الأقل قبل منحه الجنسية الكويتية. وتسقط عنه هذه الجنسية بقوة القانون، ويعتبر المرسوم الصادر بمنحه إياها كان لم يكن بارتداده عن الإسلام أو سلوكه مسلكًا يقطع بنيته في ذلك. ويترتب على سقوط الجنسية الكويتية عنه في هذه الحالة سقوطها عمن يكون قد كسبها معه بطريق التبعية. ويحدد بقانون العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق الأحكام هذه المادة.

يحق للأفراد الحصول على الجنسية عن طريق التجنس الاعتيادي بسلطة تقديرية باستيفاء الشروط المحددة في المادة أعلاه، وذلك بعد بلوغ سن الرشد المحدد للحصول على الجنسية بتقديم طلب وانتظار المرسوم الأميري بمنحه الجنسية أو لا مع التنازل عن الجنسية الأجنبية بعد صدور المرسوم في حال وجدت خلال ثلاثة أشهر من صدور المرسوم بمنحه الجنسية، فإن لم يقم بذلك يتم اعتبار المرسوم كأنه لم يكن.

المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية

نصت المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية على:

استثناء من أحكام المادة السابقة (4)، يجوز منح الجنسية الكويتية بمرسوم بناء على عرض وزير الداخلية:

أولًا: من أدى للبلاد خدمات جليلة.

ثانيًا: المولود من أم كويتية، المحافظ على الإقامة فيها حتى بلوغه سن الرشد إذا كان أبوه الأجنبي أسيرًا، أو طلق أمه طلاقًا بانًا، أو توفى عنها، ويجوز بقرار من وزير الداخلية معاملة القصر ممن تتوافر فيهم هذه الشروط معاملة الكويتيين لحين بلوغهم سن الرشد.

ثالثًا: من أقام في الكويت عام 1965 وما قبله، وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور المرسوم بمنحه الجنسية.

وتعتبر إقامة الأصول مكملة لإقامة الفروع في حكم البند ثالثًا من هذه المادة بشرط أن يكون الفرع مولودًا في الكويت ومقيمًا بها على أن يصدر قانون بتحديد العدد الذي يجوز منحه الجنسية كل سنة بالتطبيق لأحكام هذا البند

يحق للفرد الحصول على التجنيس الاستثنائي في الحالات الثلاثة التالية:

  • الأعمال الجليلة.
  • أبناء الكويتية الشرعيين.
  • إحصاء 1965.

المادة السابعة من قانون التجنيس الكويتي

نصت المادة السابعة من قانون التجنيس الكويتي على:

أولاد المتجنس الذي يولدون بعد كسبه الجنسية الكويتية يعتبرون كويتيين بصفة أصلية، ويسري هذا الحكم على المولودين منهم قبل العمل بهذا القانون

ورد في التعديل: يجوز منح الجنسية للقصر من أحفاد المتجنس من أولاده الذكور المتوفى عنهم والدهم قبل منح الوالد الجنسية

يحق للولد الحصول على الجنسية الكويتية من أب متجنس أو جد متجنس في الحالات التالية:

  • الأب المتجنس:
    • أن يكون أبناء المتجنس بالغين؛ تجاوزوا 21 عامًا عند تجنس والدهم.
    • أن يكون أبناء المتجنس من الذكور.
    • أن يكون المتجنس مقيماً بالكويت 15 عامًا إقامة دائمة إلى حين صدور مرسوم تجنس الابن أو الحفيد.
    • أن يكون مسلماً في الأصل أو أشهر إسلامه قبل 5 سنوات من تقديم طلب التجنيس.
  • الجد المتجنس:
    • أن يكون الجد متجنساً.
    • أن يكون القصر أحفاد للمتجنس من جهة الأبناء الذكور.
    • أن يكون الأحفاد من الذكور والإناث قصر عند صدور مرسوم تجنيس الجد.
    • تقديم طلب تجنيس من قبل ممثل القصر القانوني.
    • وفاة والدهم قبل حصولهم على الجنسية.

الفرق بين مواد الجنسية الكويتية

يتمثل الفرق الأساسي بين مواد الجنسية الكويتية في درجات الجنسية والسلطة التي تمنحها للجنسية في الكويت كما يلي:

  • الجنسية بالتأسيس؛ تمنح بقوة القانون بغض النظر عن الجنس والدين والتمتع بجنسية أُخرى.
  • الجنسية الأصلية بالميلاد من جهة الأب أو الأم أو بحق الإقليم؛ تُمنح بقوة القانون بعد استيفاء المتطلبات الخاصة بها.
  • الجنسية الكويتية بالتجنيس؛ تُمنح بمرسوم أميري، وتعود للسلطة التقديرية، ويمكن سحب الجنسية في حال الإخلال بأي بند من البنود الخاصة بمنح الجنسية الكويتية.

رابط تحميل قانون الجنسية pdf

يتيح الرابط التالي kuwaitplatform.com إمكانية تحميل قانون الجنسية الكويتي، وذلك بالنقر على الرابط المرفق في صفحة الخدمة؛ لاستكمال عملية تحميل الملف بصيغة pdf. [1]

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

ما هي أنواع الجنسيات الكويتية؟

ما هي أنواع الجنسيات الكويتية؟
تتمثل أنواع الجنسيات الكويتية بالجنسية الكويتية بالتأسيس والجنسية الكويتية الأصلية والكويتي بالتجنيس.

المراجع

[1]kuwaitplatform.comقانون الجنسية pdf2024-07-29

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *