هل يجوز نقل الكفالة قبل سنة في الكويت؟

هل يجوز نقل الكفالة قبل سنة في الكويت؟
هل يجوز نقل الكفالة قبل سنة في الكويت

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت عن إجراءات نقل كفالة العمالة من صاحب عمل لآخر خلال مدة النقل المحددة باستيفاء مجموعة من الضوابط والشروط المحددة لنقل الكفالة في القرار الإداري رقم 842 للعام 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.

هل يجوز نقل الكفالة قبل سنة

نعم يجوز نقل الكفالة قبل مرور سنة على تاريخ صدور إذن العمل في الكويت باستيفاء الشروط والضوابط التالية:

  • تحويل العمالة المستخدمة محليًا في كافة القطاعات باستثناء أذونات العمل الخاصة بالعمالة المستخدمة محليًا في القطاعات (الزراعة والصناعة والرعي والصيد) والعمالة المستخدمة على العقود الحكومية (حيث تتطلب مثل هذه الأذونات مرور عام على تاريخ إصدار إذن العمل).
  • في حال تم حل المنشأة أو تصفيتها أو إفلاسها أو دمجها في منشأة أُخرى أو إحداث أي تغيير في شكلها القانوني على أن يتم إثبات ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية.
  • في حال انتقال المنشأة بالإرث أو الوصية أو الهبة أو البيع أو التنازل أو غير ذلك من التصرفات القانونية على أن يتم إثبات ذلك بمستند صادر من جهة قضائية أو إدارية.
  • تحويل العمالة من القطاع الحكومي إلى القطاع الأهلي وبالعكس مع مراعاة النظم المعمول بها لدى وزارة الداخلية.

حالات نقل الكفالة في الكويت

فيما يلي حالات نقل الكفالة في الكويت المحددة في القرار الإداري رقم 842 للعام 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر:

  • نقل كفالة العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل في القطاع الأهلي بموافقة صاحب العمل بعد مرور سنة على تاريخ إصدار إذن العمل.
  • نقل كفالة العمالة المستقدمة بموجب تصريح عمل للعمل في القطاع الأهلي على عقود ومشاريع حكومية بعد انتهاء العقد وفقًا للضوابط التالية:
    • انتهاء مدة العقد الحكومي المستقدم عليه العامل.
    • أن يقتصر التحويل على عقد حكومي آخر عند نفس صاحب العمل في حال وجد أو عقد حكومي لدى صاحب عمل آخر شرط أن يقتصر التحويل على العمالة الفنية المتخصصة التي يتم تحديدها الجهة الحكومية مالكة المشروع.
    • يلتزم صاحب العمل بإلغاء أذونات عمل العمالة المسجلة على العقد الحكومي التي لا يجوز تحويلها من أجل مغادرة البلاد حال انتهاء العقد.
  • تحويل كفالة العمالة المستقدمة بتصاريح عمل للقطاعات داخل القطاع المستقدم للعمل بموافقة صاحب العمل بعد مرور سنة من تاريخ إصدار إذن العمل في قطاعات الزراعة والصناعة والرعي والصيد، علمًا أنه يحظر تحويل إذن العمل إلى خارج هذه القطاعات.
  • تحويل كفالة العمالة دون طلب إذن صاحب العمل بعد مرور ثلاث سنوات من تاريخ إصدار إذن العمل كما يلي:
    • مرور ثلاثة أعوام على تاريخ إصدار إذن العمل.
    • التزام العامل بمنح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة بنص المادة 44 من قانون العمل بالقطاع الأهلي رقم 6/2010 كما يلي:
    • إخطار صاحب العمل قبل إنهاء العقد بثلاثة أشهر على الأقل بالنسبة للعمال المعنيين بأجر شهري.
    • قبل إنهاء العقد بشهر على الأقل بالنسبة للعمال الآخرين مع الالتزام بدفع بدل مهلة الإخطار مساويًا لأجر العامل عن نفس المدة في حال الالتزام مع إمكانية إعفاء صاحب العمل للعامل من البدل.
    • تحقق إدارة العمل المختصة عند استلام طلب تحويل إذن العمل من وجود نسخة من الإخطار الموجه من قبل العامل إلى صاحب العمل بشأن فترة الإنذار.
    • تقديم شكوى منازعة تصريح عمل لدى إدارة علاقات العمل لإخطار صاحب العمل في حال تعذر على العامل إثبات منح صاحب العمل فترة الإنذار المقررة في نص المادة 44 على أن يعتبر تاريخ تسجيل الشكوى هو بدء سريان فترة الإنذار.
  • نقل الكفالة دون تحقيق شرط المدة مع موافقة صاحب العمل وفقًا للوارد في المادة 5 من القرار الإداري رقم 842 للعام 2015 بشأن شروط انتقال الأيدي العاملة من صاحب عمل إلى آخر.
  • تمنح الهيئة العامة للقوى العاملة الإذن للعامل لعمل لدى صاحب عمل آخر خلال فترة التجربة وفقًا للشروط التالية:
    • أن يوافق صاحب العمل المسجل على ملفه العامل بتحويل إذن العمل الخاص بالعامل لصاحب العمل الآخر.
    • أن يتضمن عقد العمل الجديد للعامل بند العمل لفترة تجربة لا تزيد عن 100 يوم.
    • أن يتم إصدار الإذن بالعمل خلال فترة التجربة من قبل الإدارة المختصة قبل مباشرة العامل للعمل لدى صاحب العمل الجديد.
    • أن يسمح تقدير صاحب العمل الجديد باحتياجه لعمالة جديدة في ملفه.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *