شروط دعم العمالة الباب الثالث 2024

شروط دعم العمالة الباب الثالث 2024
شروط دعم العمالة الباب الثالث

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة في الكويت ضوابط وشروط صرف العلاوة المالية للعمالة الوطنية المسجلين على الباب الثالث مع بيان سلم رواتب دعم العمالة الوطنية وفقًا للمؤهل العلمي.

شروط دعم العمالة الباب الثالث

يُشترط لصرف علاوة العمالة الوطنية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد استيفاء المتطلبات التالية: [1]

  • أن يكون مقر العمل الأساسي في دولة الكويت على أن يستثنى من ذلك الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادل ذلك من أجل العاملين خارج الكويت في المنظمات الدولية أو العربية أو الإقليمية، وتسمح قوانينها وأنظمتها بتقاضي مرتبات من الدولة أو الشركات المساهمة في الدولة.
  • ألّا يقل العمر عن 18 عامًا.
  • أن يكون القرد مسجلًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليهم.
  • لا يجوز أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى مراحل التعليم أو مسجل بإحدى الدورات التدريبية المنظمة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ على أن يستثنى من هذا الشرط من أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، وأمضى ثلاثة أعوام في العمل في جهات غير حكومية.
  • ألَّا يكون الفرد يتقاضى أي معاش تقاعدي.
  • ألّا يتقاضى الفرد علاوة اجتماعية أو علاوة أولاد أو أي تعويض عنهما ذلك وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها لدى الشركات التي تساهم فيها الدولة، على أن يتم منح الفرق في حال كانت قيمة ما يصرف تقل عما هو مقرر في القرار.
  • أن يكون الفرد مسجلًا لدى الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • ينبغي على حملة المتوسط أن يكون حاصلًا على دورة مدتها عام ودورة مدة عامين لحملة المؤهل دون المتوسط، على أن يستثنى من هذا الشرط من لهم مدة خبرة في القطاع الأهلي مقيدة عند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تعادل مدة الدورة المشار إليها، علمًا أنَّ هذا التعديل لا يخل بحقوق الذين يتقاضون علاوة اجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل.

شروط دعم العمالة الباب الثالث

ضوابط صرف دعم العمالة الباب الثالث

حددت الهيئة العامة للقوى العاملة ضوابط صرف دعم العمالة الباب الثالث كما يلي:

  • صرف دعم مالي عن العمالة الوطنية المسجلة على الباب الثالث لأصحاب الأعمال بشكل شهري مدة 6 أشهر متتالية.
  • عدم تسريح الموظفين الكويتيين المسجلين لدى أصحاب الأعمال أو المساس برواتبهم.
  • تكون مدة الصرف 6 أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.
  • لا يتم قبول أي طلب صرف جديد يتجاوز مدة 6 أشهر من صدور قرار مجلس الوزراء.
  • عدم صرف مبلغ الدعم عن مدة لم يتم فيها تقديم طلب الصرف من قبل صاحب العمل خلال الفترة المقررة لتقديم طلبات الصرف المعلن عنها من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة، على أن يتم صرف مبلغ الدعم عن المدة المتبقية من الستة أشهر، والتي تم التقديم عنها بعد فترة الإعلان.

اقرأ أيضًا:

الأسئلة الشائعة

هل المتقاعد يستحق دعم العمالة؟

هل المتقاعد يستحق دعم العمالة؟
لا يستحق المتقاعد دعم العمالة لأنه يحصل على معاش تقاعدي.

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *