تفاصيل تعويض التأمينات الاجتماعية في حالة الوفاة
جدول المحتويات
حددت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية تفاصيل الحصول على تعويض التامينات الاجتماعية في حالة الوفاة للمؤمن عليه مبينة شروط استحقاق النصيب من معاش المتوفي للمستحقين.
تفاصيل تعويض التأمينات الاجتماعية في حالة الوفاة
فيما يلي تفاصيل تعويض التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليهم في حالة الوفاة: [1]
- يبلغ تعويض التأمينات الاجتماعية للمؤمن عليه (المتوفي) مثلي المعاش التقاعدي، أو ما يعادل مثلي مرتب المؤمن عليه المتوفي الخاضع للتأمين أو شريحة الاشتراك من أجل العاملين لحسابهم الخاص.
- تُصرف منحة تعويض الوفاة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لمن يحددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش (المتوفي) ذكر أو أنثى في حياته، وفي حال عدم عدم تحديد ذلك يتم توزيع تعويض الوفاة كما يلي:
- في حالة وفاة الرجل؛ تستحق تعويض الوفاة أرملته وتقسم بينهم في حال تعددت أرامله، من ثم الأب فالأم، فالابن الأكبر غير المستحق في المعاش.
- في حال وفاة المرأة؛ يستحق الزوج أولًا تعويض التأمينات الاجتماعية، من ثم الابن الأكبر غير المستحق في المعاش، من ثم يُستحق التعويض للأب فالأم.
- في حال عدم وجود الأفراد ممَن سبق ذكرهم يتم صرف المنحة للمستحقين وفقًا لنسب استحقاقهم في المعاش.
- في حال عدم وجود مستحقين للورثة يتم صرف التعويض للورثة الشرعيين المحددين من قبل وزارة العدل.
- بعد وفاة المعاق المؤمن عليه يتم صرف تعويض الوفاة من التأمينات الاجتماعية لمن تتوافر لديه شروط استحقاقها.
- يصرف النصيب في معاش المعاق المتوفي للأفراد ممن تتوافر لديهم شروط استحقاق النصيب وفقًا قانون التأمينات الاجتماعية.
- يُصرف نصيب من المعاش للمتوفي للمستحقين بصفة استثنائية الذي طرأ تغيير على حالتهم بعد وفاة صاحب المعاش على أن يكون المتوفي شهيد معتمد أو كويتي في الحالات التالية:
- الإناث (الأم- البنت- الأخت) في حالة الطلاق أو الترمل.
- الذكور (الابن- الأخ) في حالات العجز.
- في حال وفاة صاحب المعاش ولزوجته حمل مستكن يصرف للابن علاوة في حال استيفاء الشرط الخاص بعدم استنفاذ عدد الأولاد المستحقين الحد الأقصى (7 أولاد).
- عند ولادته النصيب الشهري المستحق له في معاش والده، وكذلك تصرف له العلاوة في حال عدم استنفاذ عدد الأولاد المستحقين للعلاوة الحد الأقصى وهو سبعة أولاد على ألَّا يدخل ضمن هذا العدد الأولاد المعاقين.
- يستحق الورثة الشرعيين المكافأة المالية للمؤمن عليه في حال انتهت خدمته بالوفاة دون أن يحصل على المكافأة طبقاً للقانون (110 / 2014).
اقرأ أيضًا: رقم التأمينات الاجتماعية
شروط استحقاق تعويض التأمينات الاجتماعية في حالة الوفاة
فيما يلي شروط استحقاق تعويض التأمينات الاجتماعية في حالة الوفاة:
- يشترط في زوج المتوفية أن يكون عاجزًا عن الكسب في تاريخ وفاة زوجته على أن يثبت ذلك بقرار من أمانة سر اللجنة الطبية.
- يشترط في زوجة المتوفية أن تكون على عصمة الزوج في تاريخ الوفاة.
- يُشترط لاستحقاق الابن تعويض التأمينات الاجتماعية ألَّا يكون قد بلغ سن السادسة والعشرين؛ ويستثنى من ذلك كل ما يلي:
- العاجز عن الكسب.
- الطالب الذي يدرس بمرحلة تعليم بعد الثانوية حتى بلوغ السن 28 عامًا شرط استمرار صرف النصيب لمن بلغ السن 28 عامًا حتى نهاية العام الدراسي لمن بلغ هذا السن.
- الابن الطالب الذي حصل على مؤهل جامعي أو ما يعادله أو يزيد عليه شرط ألّا يكون قد بلغ عمر 28 عامًل، ولم يلتحق لابن بعمل أو يزاول نشاطاً يخضع فـيه لأحكام الباب الخامس.
- يُشترط لاستحقاق الابنة تعويض التأمينات الاجتماعية ألَّا تكون متزوجة في تاريخ الوفاة على أن يوقف النصيب من المعاش في حال العمل.
- يُشترط لاستحقاق أب المؤمن عليه المتوفي أن يثبت اعتماده على معاش المتوفي في حياته.
- يُشترط لاستحقاق الأم للمؤمن عليه أن تكون مطلقة أو أرملة.
- يُشترط لاستحقاق الإخوة والأخوات معاش المتوفي إثبات اعتمادهم على معاش المتوفي (أخيهم) في حياته على أن تتوافر شروط الاستحقاق المحددة للابن والابنة.
- يُشترط لاستحقاق أبناء الابن وبناته (الأحفاد) أن يكون والد الأولاد متوفيًا قبل وفاة الجد أو في حال وفاة الوالد وهو مستحق نصيب من التعويض بصفة أصلية فـي مرتب المرحوم والده.
اقرأ أيضًا:
- اجراءات السفر الى دبي من الكويت 2025
- شروط السفر الى دبي للاطفال 2025
- شروط السفر الى دبي من الكويت 2025
- كم مدة التجنيد في الكويت 2025
- إدارة التجنيد والتعبئة استخراج تصريح السفر
- متطلبات التجنيد الكويت كاملة 2025
- طريقة تسجيل التجنيد الكويت بالخطوات 2025
- التواصل مع إدارة التجنيد والتعبئة الكويت
- شروط الإعفاء من التجنيد في الكويت 2025
- شروط السفر الى قطر من الكويت 2025
Questions & Answers
راتب المتوفي من يستحقه؟
راتب المتوفي من يستحقه؟
يستحق تعويض الوفاة الخاصة بالتأمينات الاجتماعية لمن يحددهم المؤمن عليه أو صاحب المعاش (المتوفي) ذكر أو أنثى في حياته وفي حال عدم التحديد للمستحقين أو الورثة الشرعيين المحددين في وزارة العدل.