شروط دعم العمالة الباب الخامس 2024

شروط دعم العمالة الباب الخامس 2024
شروط دعم العمالة الباب الخامس

أعلنت الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية ضوابط صرف مستحقات الدعم للعمالة الوطنية المسجلين على الباب الخامس على أن يتم صرف الدعم المحدد في سلم رواتب دعم العمالة الباب الخامس في حال استيفاء الشروط اللازمة.

شروط دعم العمالة الباب الخامس

فما يلي شروط صرف دعم العمالة الوطنية والعلاوة الاجتماعية وعلاوة الأولاد المحددة من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة للباب الخامس: [1]

  • أن يكون المقر الرئيسي للعمل في الكويت.
  • يستثنى من شرط الإقامة والعمل في الكويت الحاصلين على مؤهلات جامعية أو دبلوم أو ما يعادل ذلك للعمال خارج الكويت ضمن المنظمات الدولية أو العربية أو الإقليمية على أن تسمح قوانين وأنظمة هذه الشركات بتقاضي مرتبات من الدولة أو الشركات المساهمة في الدولة.
  • ألّا يقل عمر الموظف عن 18 عامًا.
  • أن يكون الفرد مسجلًا لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية كمؤمن عليهم.
  • لا يجوز أن يكون المتقدم مقيدًا بإحدى مراحل التعليم أو مسجل بإحدى الدورات التدريبية المنظمة من قبل الهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب؛ على أن يستثنى من هذا الشرط من أتمّ الخامسة والعشرين من عمره، وأمضى ثلاثة أعوام في العمل في جهات غير حكومية.
  • ألَّا يكون الفرد يتقاضى أي معاش تقاعدي.
  • ألّا يتقاضى الموظف أي علاوة اجتماعية أو علاوة أولاد أو أي تعويض عنهما وفقًا للوائح والأنظمة المعمول بها لدى الشركات التي تساهم فيها الدولة.
  • أن يكون مسجلًا في الهيئة العامة للقوى العاملة.
  • الحصول على دورة مدتها عام لحملة المتوسط ودورة مدة عامين لحملة المؤهل دون المتوسط
  • يتوجب على الأفراد من حملة المتوسط أن يكون حاصلًا على دورة مدتها عام ودورة مدة عامين لحملة المؤهل دون المتوسط، ويستثنى من هذا الشرط من يمتلك مدة خبرة في القطاع الأهلي تكون مقيدة عند المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية تساوي مدة الدورة المشار إليها، يذكر أنَّ هذا التعديل لا يخل بحقوق الأفراد الذين يتقاضون علاوة اجتماعية ما لم تنقطع علاقة العمل.

شروط دعم العمالة الباب الخامس

ضوابط صرف دعم العمالة الباب الخامس

حددت الهيئة العامة ضوابط صرف دعم العمالة المسجلين على الباب الخامس كما يلي:

  • يتم صرف دعم مالي للعمالة الوطنية المسجلة على الباب الخامس على دفعة واحدة عن مدة 6 أشهر بناءً على قيمة الدعم المالي الوارد.
  • استيفاء الاشتراطات المحددة لصرف دعم العمالة الوطنية للباب الخامس.
  • استمرار النشاط عن المدة الكاملة لفترة الدعم المحددة بستة أشهر من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء رقم 654 لسنة 2020.
  • لا يستحق صاحب العمل صرف الدعم عن مدة ثبت فيها إخلاله بأحد شروط صرف الدعم المقرر بموجب القرار الصادر عن مجلس الوزراء (391 / 2001)، على أن يتم إثبات ما تم صرفه عن تلك الفترة مديونية واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيلها.

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *