شروط استخراج التراخيص الطبية في الكويت 2024

شروط استخراج التراخيص الطبية في الكويت  2024
شروط استخراج التراخيص الطبية في الكويت

أعلنت وزارة الصحة الكويتية عن ضرورة استيفاء متطلبات استخراج التراخيص الطبية في الكويت لكافة العاملين في المجال الطبي المحددة في القرارات الوزارية بشان اشتراطات إصدار تراخيص مزاولة مهنة الطب والصيدلة والمهن المعاونة لها.

شروط استخراج التراخيص الطبية

تتمثل الشروط العامة لاستخراج التراخيص الطبية في الكويت كما يلي: [1]

  • تقديم طلب لاستخراج الترخيص الطبي للقطاع الحكومي أو الأهلي مشفوعًا بالمستندات المطلوبة عبر إدارة التراخيص الصحية في وزارة الصحة.
  • ينبغي استيفاء الترخيص للشروط المحددة في القانون رقم 70 للعام 2020 بشأن مزاولة مهنة الطب والمهن المساعدة.
  • التزام مزاول المهنة والمهن المساعدة لمهنة المساعدة بالتقديم على معادلة المؤهلات العلمية للجهة المعنية في وزارة الصحة.
  • لا يجوز منح التراخيص الطبية أو حتى تجديدها لمزاولي مهنة الطب البشري وطب الأسنان والمهن المساعدة لها من أجل العاملين في القطاع الأهلي إلّا بعد إجراء الفحوص الطبية المحددة من قبل الوزارة للتأكد من استيفاء كافة شروط اللياقة الطبية المطلوبة مع إعادة الكشف الطبي بواقع كل سنتين.
  • يشترط للحصول على ترخيص مزاولة المهنة في القطاع الطبي الأهلي أن يكون طالب الترخيص مؤمنًا عليه من مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها لدى شركة تأمين مرخص لها وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها مع التزام صاحب المنشأة بسداد رسوم التأمين وتجديده لكافة العاملين فيها.

متطلبات استخراج التراخيص الطبية في القطاع الحكومي

فيما يلي متطلبات استخراج التراخيص الطبية في القطاع الحكومي في الكويت كما يلي:

  • إخطار من الجهات الحكومية بقرار تعيين الطبيب على أن يتم ذكر المسمى المهني.
  • صورة البطاقة المدنية.
  • الشهادات العلمية وشهادات الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط لها بالتحقق من صحة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
  • حصول الطبيب على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من قبل جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للصحة والسلامة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
  • مرور سنة على إنهاء خدمة الطبيب غير الكويتي خدمته في القطاع الأهلي في حال عمله سابقًا  أو الحصول على موافقة من قبل جهة العمل.
  • اجتياز المتقدم للفحص الطبي.
  • تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
  • صور شخصية (4*6) بخلفية زرقاء.
  • سداد الرسوم المقررة.

متطلبات استخراج التراخيص الطبية في القطاع الأهلي

حددت ادارة التراخيص الطبية المستندات والمتطلبات الأساسية لاستخراج التراخيص الطبية في القطاع الأهلي في الكويت كما يلي:

  • الطبيب المتفرغ تفرغ تام للعمل في القطاع الأهلي في حال كان الطبيب عاملًا في القطاع الحكومي سابقًا:
    • سريان ترخيصه الطبيب الحكومي عند تركه العمل في القطاع الحكومي على ألّا يكون قد مضى عامين على تركه العمل في القطاع الطبي الحكومي.
    • صورة عن قرار الاستقرار من العمل في القطاع الحكومي الطبي.
    • أن يتقدم الطبيب وجهة العمل في القطاع الأهلي لإصدار ترخيص المزاولة.
    • حصول الطبيب على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من قبل جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للصحة والسلامة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
    • عدم وجود أي عقوبة على الطبيب بسبب مخالفات مهنية أو أخطاء طبية جسمية لم يتم تنفيذها.
    • الخضوع لاختبارات الكفاءة التي تقررها الوزارة في حال الرغبة بتعديل المسمى المهني أو إضافة مسمى.
    • تقديم تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات التأمين المرخصة من الجهات المعنية.
    • تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
    • تقديم نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح له في الترخيص على ان يحمل اسم المنشأة الصحية الاهلية المراد العمل بها.
    • نموذج توقيع الطبيب.
    • صور شخصية (4*6) بخلفية زرقاء.
    • سداد الرسوم المقررة.
  • الطبيب المتفرغ تفرغ تام للعمل في القطاع الأهلي في حال كان الطبيب عاملًا في القطاع الحكومي أو الأهلي سابقًا مع انقطاعه عن مزاولة المهنة لمدة عامين:
    • شهادات علمية مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوط بها من أجل التحقق من صحة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
    • تقديم ما يثبت طلب المعادلة للشهادة العلمية من قبل الجهات المعتمدة في الدولة.
    • شهادة الخبرة مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوطة للتحقق من صحة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
    • صورة ترخيص مصدقة أو تم التدقيق عليها من قبل الجهة المنوطة للتحقق من صحة البيانات المعتمدة من قبل وزارة الصحة.
    • صورة ترخيص مزاولة المهنة.
    • أن يتقدم الطبيب وجهة العمل في القطاع الأهلي لإصدار ترخيص المزاولة.
    • حصول الطبيب على دورات تدريبية من مراكز التدريب المعتمدة من قبل جمعية القلب الأمريكية (AHA) والمعهد الأمريكي للصحة والسلامة (ASHI) حسب متطلبات وزارة الصحة.
    • تقديم شهادة بالحالة الجنائية لطالب الترخيص.
    • التقديم من خلال الرابط الإلكتروني للحصول على الترخيص حيث يتم التحقق من صحة البيانات.
    • اجتياز اختبار الكفاءة الإلكتروني المقرر من قبل الجهات المختصة في وزارة الصحة على أن يتم اعتماد المقابلات المرئية كبديل عن الحضور الشخصي في حال عدم توفر الاختبار الإلكتروني للتخصص المراد.
    • تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الطبية.
    • تقديم نموذج ختم للطبيب مطابق للمسمى المهني الممنوح له في الترخيص على ان يحمل اسم المنشأة الصحية الاهلية المراد العمل بها.
    • نموذج توقيع الطبيب.
    • توفير تأمين ضد مخاطر مزاولة المهنة وأخطائها من شركات التأمين المرخصة من قبل الجهات المعنية.
    • اجتياز الكشف الطبي.
    • صور شخصية (4*6) بخلفية زرقاء.
    • سداد الرسوم المقررة.

شروط إصدار تراخيص مزاولة الصيدلة والمهن المعاونة لها

تتمثل شروط إصدار تراخيص مزاولة الصيدلة والمهن المعاونة لها لها في القطاعين الحكومي والأهلي كما يلي:

  • أن يكون المتقدم بالطلب حاصلًا على شهادة جامعية في تخصص الصيدلة شرط أن تكون الشهادة الجامعية مصدقة أو تم التدقيق عليها وأن تكون معترف بها من قبل الجهات المختصة.
  • أن يكون المتقدم بطلب مزاولة إحدى المهن المعاونة لمهنة الصيدلة حاصلًا على شهادة علمية ضمن تخصصه شرط أن تكون الشهادة مصدقة أو تم التدقيق عليها وأن تكون معترف بها من قبل الجهات المختصة.
  • تقديم شهادة الخبرة العلمية مصدقة أو تم التدقيق عليها وأن تكون معترف بها من قبل الجهات المختصة.
  • أن يكون المتقدم بطلب الترخيص حسن السير والسلوك ولم يسبق أن صدر ضده أي حكم بعقوبة مقيدة للحرية سواءً في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة يستثنى من ذلك من رد إليه اعتباره في الحالتين.
  • إثبات لياقة المتقدم بالطلب الصحية باجتياز الكشف الطبي المطلوب من أجل استكمال إجراءات التوظيف وفقًا لما هو معتمد من قبل المجلس الطبي العام التابع لوزارة الصحة.
  • تقديم ما يثبت سريان العضوية في الجمعية الصيدلية الكويتية من أجل مزاولي مهنة الصيدلة فقط دون المهن المعاونة لها.
  • يتاح إصدار ترخيص مؤقت لمزاول مهنة الصيدلة والمهن المعاونة بحد أقصى لمدة عام للمتعاقدين مع الجهات الحكومية وذلك حتى تقديم شهادة المعادلة من وزارة التعليم العالي شرط أن يكون قد استوفى كافة متطلبات تقييم الكفاءة في الجهة الحكومية التابع لها مع تزويد إدارة تفتيش الأدوية بذلك.
  • دفع الرسوم المقررة لإصدار الترخيص المعمول به بالقرار رقم 278 لسنة 2019 (للقطاع الأهلي).

اقرأ أيضًا:

المراجع

تعليقات

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *